المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد برئت منه". ١٢٠١٠ - مالك، عن نافع، وزيد بن أسلم، عن سليمان بن يسار "أن الأحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة وكان قد طلقها، فكتب معاوية إلى زيد بن ثابت يسأله. فكتب إليه زيد أنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ولا ترثه ولا يرثها". ابن عيينة، عن الزهري، عن سليمان: "كتب معاوية إلى زيد فكتب زيد إذا [دخلت] (٤) المطلقة في الحيضة الثالثة فقد برئت منه".