رجل: لو أن رجلًا وجد مع امرأته رجلًا [فقتله قتلتموه] (٥)، وإن تكلم جلدتموه! لأذكرن ذلك ل رسول اللَّه ﷺ، فذكر له، فأنزلت آيات اللعان، ثم جاء الرجل فقذف امرأته فلاعن النبي ﷺ بينهما وقال: لعلها أن تجيء به أسود جعدًا، فجاءت به أسود جعدًا". لا لعان ولا حد في التعريض ١١٩٩٩ - مالك (خ) (٦)، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة "أن رسول اللَّه جاءه أعرابي فقال: إن امرأتي ولدت غلامًا أسود. فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: أنى ترى ذلك؟ قال: عرق نزعه. فقال النبي ﷺ: فلعل هذا نزعه عرق". ورواه ابن عيينة (م) (١)، عن ابن شهاب. ووواه معمر (م) (٢) عنه وفيه "أن امرأتي ولدت غلامًا أسود -وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه. . . " الحديث. الطيالسي، نا ابن أبي ذئب، عن الزهري معنى حديث سفيان وزاد: "فلم يرخص له رسول اللَّه أن ينتفي منه". ابن وهب (م) (٣)، أخبرني يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة "أن أعرابيًا قال: إن امرأتي ولدت غلامًا أسود وإني أنكرته. . . " الحديث. الرجل يقر بحبل امرأته أو بولدها فما له نفيه