المهذب في اختصار السنن الكبير

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حجاج (م عن ابن جريج المكي عن محمد بن مسلم القرشي عن عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع عن كيف ترى [في] رجل طلق امرأته حائضا عن طلق ابن عمر امرأته وهي حائض على عهد

١١٧٢٩ - حجاج (م) (٢)، قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير "أنه سمع (٣) عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع قال: كيف ترى [في] (٤) رجل طلق امرأته حائضًا؟ قال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول اللَّه ﷺ فسأل عمر رسول اللَّه ﷺ فقال: إن عبد اللَّه طلق امرأته وهي حائض فقال النبي ﷺ: ليراجعها. فردها عليّ، وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليُمسك. قال: وقرأ النبي ﷺ "يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن". مالك، عن عبد اللَّه بن دينار، سمعت ابن عمر قرأ "يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدتهن". ابن جريج قال: كان مجاهد يقرؤها هكذا. مالك (خ م) (٥)، عن نافع، عن ابن عمر "أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول اللَّه ﷺ فسأل عمر رسول اللَّه ﷺ عن ذلك فقال له: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر اللَّه أن تطلق لها النساء". ورواه الشافعي، عن مالك وفيه: "ليمسك" بدل "يتركها" ولم يقل: "بعد". عبيد اللَّه (م) (٦)، عن نافع، عن ابن عمر "طلقت امرأتي على عهد رسول اللَّه وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول اللَّه فقال: مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر اللَّه أن تطلق لها النساء. فقلت لنافع: ما صنعت التطليقة؟ قال: واحدة اعتدت بها". الليث (خ م) (١)، عن نافع، عن ابن عمر بنحوه إلى "النساء". الليث (خ) (٢)، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سالم أن أباه أخبره "أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول اللَّه ﷺ فتغيظ فيه رسول اللَّه ﷺ ثم قال رسول اللَّه: ليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرًا قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر اللَّه ﷿". الزبيدي (م) (٣)، عن الزهري أنه سئل عن طلاق السنة للعدة فقال: أخبرني سالم أن عبد اللَّه قال: "طلقت امرأتي في حياة رسول اللَّه ﷺ وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول اللَّه فتغيظ عليّ في ذلك وقال: ليراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة وتطهر فإن شاء أن يطلقها طاهرا قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر اللَّه. قال عبد اللَّه: فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها". سمعه منه محمد بن حرب. ابن أخي الزهري (م) (٤) عن عمه، أخبرني سالم، أن أياه قال: "طلقت امرأتي وهي حائض فذكر عمر لرسول اللَّه ﷺ فتغيظ وقال: ليراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فيها فليطلقها طاهرًا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر اللَّه، وكان عبد اللَّه طلقها تطليقة فحسبت من طلاقها وراجعها كما أمر". خالد بن مخلد (م) (١)، حدثني سليمان، حدثني عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر "أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر عن ذلك رسول اللَّه ﷺ فقال: مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك".

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.