المهذب في اختصار السنن الكبير

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
سفيان وأبو عوانة (خ عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة بنت أبي بكر الصديق

أن زوج بريرة كان حرًّا، وأنها خيرت حين أعتقت، فقالت: ما أحب أن أكون معه ولي كذا وكذا". لفظ سفيان هكذا أدرجه "وكان حرًّا" من قول الأسود، فإن أبا عوانة فصَّله ولفظه: "أنَّها اشترت بريرة واشترط أهلها ولاءها، فقالت: يا رسول الله، إني اشتريتها لأعتقها وإن أهلها يشترطون ولاءها، فقال: أعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق ولمن أعطى الثمن، فاشترتها فأعتقتها. قال: وخيرت فاختارت نفسها فقالت: لو أعطيت كذا وكذا ما كنت معه، قال الأسود: وكان زوجها حرًّا". قال البخاري: قول الأسود منقطع وقول ابن عبَّاس. "رأيته عبدًا" أصح. ابن راهويه، أنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة: "أنَّها أرادت أن تشتري بريرة .. " فذكر الحديث، قال فيه: "خيرها رسول الله ﷺ من زوجها فاختارت نفسها، قال الأسود: وكان زوجها حرًّا" (٢). الطيالسي، نا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة: "أنَّها أرادت أن تشتري بريرة للعتق فأراد مواليها أن يشترطوا ولاءها فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال: اشتريها فإنما الولاء لمن أعتق، وخيرها من زوجها، وكان زوجها حرًّا، وأتي النبي ﷺ بلحم، فقيل: هذا مما تصدق به على بريرة، فقال: هو لها صدقة ولنا هدية" (١) هكذا أدرجه أَبو داود. آدم (خ) (٢)، نا شعبة نحوه إلى قوله: "لمن أعتق، قالت عائشة: وأتي رسول الله بلحم، فقال: هو لها صدقة ولنا هدية". وقال الحكم: قال إبراهيم: "وكان زوجها حرًّا فخيرت من زوجها". لم يرو البخاري ما في آخره، ورواه عن حفص بن عمر، عن شعبة، وفي آخره قال الحكم: "وكان زوجها حرًّا" قال البخاري: قول الحكم مرسل، وقال ابن عبَّاس: "رأيته عبدًا". قال البيهقي: وروى القاسم وعروة ومجاهد وعمرة عن عائشة: "أنَّه كان عبدًا". قال إبراهيم بن أبي طالب: خالف الأسود الناس في قوله: "كان حرًّا". وروى محمد بن صالح، نا أَبو بكر بن مجاهد، ثنا أَبو حذيفة، عن سفيان، عن منصور. ح. وروى عبد الله بن أيوب المخرمي، ثنا يحيى بن أبي بكير، نا أَبو جعفر الرازي، عن الأعمَش كلاهما عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قال أحدهما: إن زوج بريرة كان عبدًا حين أعتقت. وقال الآخر: قالت كان زوج بريرة مملوكا لآل أبي أحمد. ثم قال المؤلف: وليس ذلك بشيء من هذين الوجهين فرواية الجماعة عن الثَّوري والأعمش بخلاف ذلك. وقت الخيار

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.