المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
سفيان بن عقبة والأشجعي عن سفيان الثوري عن موسى بن عبيدة الربذي عن محمد بن كعب القرظي عن عبد الله بن العباس القرشي
كانت المتعة في أول الإسلام، وكانوا يقرءون هذه الآية: "فما استمتعتم به إلى أجل مسمى" (١) الآية، فكان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة، فيتزوج بقدر ما يرى أنه يفرغ من حاجته لتحفظ متاعه وتصلح له شأنه حتى نزلت: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ (١) الآية، فنسخ الله الأولى، فخرجت المتعة، وتصديقها من القرآن: ﴿إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ (٢) وما سوى هذا الفرج فهو حرام (٣) ". قلت: ابن عمارة وليث عن ختنه وموسى بن عبيدة ليسوا بعمدة.