المهذب في اختصار السنن الكبير

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

لا نكاح إلا بولي وخاطب وشاهدي عدل". وهذا ضعيف، ويروى بإسناد ضعيف عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا. عن هشام، عن أبيه، عن عائشة مرفوعًا. الأب يزوج ابنه الصغير ١١٠٢٣ - هشيم، أنا يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، "أن ابن عمر زوج ابنًا له ابنة أخيه وابنه صغير يومئذ". فهذا محمول على أن أخاه أوجب العقد وأن عمه قبله لابنه الصغير. وروينا في ذلك عن عروة والحسن والشعبي والنخعي بإسناد واه عن الحسن مرسلًا، عن النبي ﷺ: "إذا أنكح الرجل ابنه وهو كاره فلا نكاح له، وإذا زوجه [وهو] (١) صغير جاز نكاحه". وروي عن ابن عمر قال: "الصداق على الابن الذي أنكحتموه". وعن عطاء: "إذا أنكح ابنه الصغير جاز ولا طلاق له"، وعن الزهري: "لا يجوز على المجنون طلاق". اللفظ الذي ينعقد به النكاح قال الشافعي: قال تعالى: ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا﴾ (٢) , وقال: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٣) سمى الله النكاح بالتزويج وأبان أن الهبة لنبيه دون المؤمنين. ١١٠٢٤ - مالك (خ) (٤)، عن أبي حازم، عن سهل "أن رسول الله ﷺ جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله، إني قد وهبت نفسي لك. فقامت قيامًا طويلًا، فقام رجل فقال: يا رسول الله، زوجنيها، إن لم يكن لك بها حاجة. فقال: هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ قال: ما عندي إلا إزاري هذا. ف قال رسول الله ﷺ: إنك إن أعطيتها جلست لا إزار لك، فالتمس شيئًا. قال: التمس ولو خاتمًا من حديد. فالتمس فلم يجد شيئًا، فقال: هل معك من القرآن من شيء؟ قال: نعم سورة كذا وسورة - كذا - لسور سماها - فقال رسول الله ﷺ: "قد زوجتكها بما معك من القرآن". رواه زائدة وفضيل بن سليمان والدراوردي، عن أبي حازم، وفيه: "قد [زوجتكها] (١) " وكذا لفظ ابن عيينة في إحدى الروايتين. وقال العدني عن سفيان (خ م) (٢)، عن أبي حازم، عن سهل قال: "كنت مع القوم عند رسول الله ﷺ ... " وبالقصة، ولم يذكر الإزار، وقال: فقام رجل فقال: أنكحنيها. وفيه: "قال: قد أنكحتكها بما معك من القرآن". يعقوب بن عبد الرحمن (خ م) (٣)، عن أبي حازم، عن سهل بهذا، وفيه: "أي رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها" وفيه: "فاذهب قد ملكتها بما معك من القرآن" اختصره (خ)، ولفظ (خ) عن القعنبي عن ابن أبي حازم، عن أبيه: "فقد ملكتكها بما معك من القرآن"، وكذا رواه عارم، عن حماد بن زيد، عن أبي حازم، وقال أبو الربيع وخلف بن هشام وغيرهما: عن حماد، عن أبي حازم، عن سهل أنها قالت: "إن امرأة وهبت نفسها لله ولرسوله، فقال: ما لي في النساء حاجة اليوم، فقال رجل من ضعفاء المسلمين، زوجنيها يا رسول الله. فقال: ماذا عندك؟ قال: ما عندي شيء. قال: أعطها ثوبًا قال: ما أجد. قال: أعطها ولو خاتمًا من حديد. قال: ما أجد. قال: فما عندك من القرآن؟ قال: كذا وكذا قال: فقد زوجتكها بما عندك من القرآن". ولفظ أبي الربيع: "فقد زوجناكها بما عندك من القرآن". عن ابن أبي مريم (خ) (١)، عن أبي غسّان، عن أبي حازم، عن سهل فقال: "أملكناكها بما معك من القرآن" قال المؤلف: الجمهور على لفظ التزويج إلا رواية الشاذ منها، والجماعة أولى بالحفظ من الواحد، واستدل بعض أصحابنا في ذلك بـ:

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.