المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبان العطار (س ق عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر
إذا أنكح الوليان فهو للأول منهما، وإذا بايع الرجل بيعًا من الرجلين فهو للأول منهما".
إذا أنكح الوليان فهو للأول منهما، وإذا بايع الرجل بيعًا من الرجلين فهو للأول منهما".