المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أسباط بن محمد (خ عن الشيباني عن عكرمة مولى ابن عباس عن عبد الله بن العباس القرشي عن الشيباني وذكره عطاء أبو الحسن السوائي ولا أظنه إلا عن عبد الله بن العباس القرشي
إذا توفي الرجل في الجاهلية عمد حميم الميت إلى امرأته فألقى عليها ثوبًا فيرث نكاحها فيكون هو أحق بها، فأنزلت: ﴿لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ (٤) من المهر فهو الرجل يعضل امرأته فيحبسها لا حاجة له فيها إرادة أن تفتدى منه، فذلك قوله: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ (٤) يقول: ولا تحبسوهن، وقوله: ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ﴾ (٤) يعني العصيان البين وهو النشوز فقد أحل الله الضرب والهجران، فإن أبت حلت له الفدية" وللنشوز باب في كتاب القسم. الوكالة في النكاح