المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره فلا ينظرن إلى عورتها"، وفي رواية أخرى: "فلا ينظرن إلى ما دون السرة وفوق الركبة". فالرواية الأخيرة إذا قرنت بالأولى دلتا على أن المراد بالحديث نهي السيد عن النظر إلى عورتها إذا زوجها وهي ما بين السرة والركبة، والسيد معها إذا زوجها كذوي محارمها، إلا أن النضر بن شميل رواه عن سوار أبي حمزة عن عمرو ولفظه "إذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره فلا تنظر الأمة إلى شيء من عورته فإن ما تحت السرة إلى ركبته من العورة" وعلى هذا تدل سائر طرقه وذلك لا ينبئ عما دلت عليه الرواية الأولى، والصحيح أنها لا تبدي لسيدها بعدما زوجها ولا الحرة لذوي محارمها، إلا ما يظهر منها في حال المهنة فأما أن ينظر الزوج فله أن ينظر إلى عورتها ولها أن تنظر إلى عورته سوى الفرج ففيه خلاف وكذلك السيد مع أمته إذا كانت تحل له.