لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله وابن السبيل أو يكون لك جار مسكين فيصدق عليه فيهدي لك". هذا إن صح، فإنما أراد ابن سبيل غني في بلده محتاج في سفره وحديث عطاء بن يسار أصح وما فيه ذكر ابن سبيل. روينا عن علي أنه قال: "إن الله فرض على الأغنياء في أموالهم بقدر ما يكفي فقرائهم" وعن عمر قال: "إذا أعطيتم فأغنوا". ١٥٥٥٧ - الحمادان (م) (١) عن هارون بن رئاب، عن كنانة بن نعيم العدوي، عن قبيصة بن المخارق الهلالي قال: "تحملت حمالة فقدمت على رسول الله ﷺ فقال: أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها ثم قال: إن المسألة لا تحل إلا لإحدى ثلاث: رجل تحمل حمالة فسأل فيها حتى يصيبها ثم يمسك [ورجل أصابحه جائحة اجتاحت ماله فسأل حتى يصيب سدادًا ثم يمسك] (٢) ورجل أصابته جائحة شديدة فقام ثلاثة من ذوي الحجا من قومه. فقالوا: قد أصابت فلانًا فاقة أو حاجة شديدة فسأل حتى يصيب سدادًا من عيش أو قوامًا من عيش ثم يمسك، وما سواهن من المسائل سحت يأكلها صاحبها سحتًا قالها مرتين أو ثلاثًا. (م) من حديث حماد بن زيد.