١٠٤٩١ - عقيل (خ) (١)، عن ابن شهاب، أخبرني عبيد الله أن أبا هريرة أخبره قال: "لما توفي رسول الله ﷺ واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر: يا أبا بكر، كيف نقاتل الناس وقد قال رسول الله ﷺ: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال: لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. قال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله ﷺ قاتلتهم على منعها. قال عمر: والله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق". ورواه (م) فقال: "لو منعوني عقالًا" ورواه شعيب، عن الزهري فقال: "عناقًا" وكذلك قاله معمر والزبيدي، ورواه رباح بن زيد، عن معمر هكذا، وفي رواية أخرى، عن معمر: "عقالًا" وكذلك قاله ابن وهب، عن يونس، عن الزهري، ورواه عنبسة، عن يونس فقال: "عناقًا" واختلف فيه على يحيى بن سعيد، عن الزهريِّ. قال الكسائي: العقال: صدقة عام، وعن الأصمعي قال: يقال بعث فلانًا على عقال بني فلان إذا بعث على صدقاتهم.