للعراب سهمين وللهجين سهمًا". ١٠٣١٩ - الشافعي، أنا سفيان، عن الأسود بن قيس، عن ابن الأقمر قال: أغارت الخيل بالشام فأدركت الخيل من يومها وأدركت الكوادن ضحى وعلى الخيل النذر بن أبي حمضة الهمداني ففضل الخيل على الكوادن وقال: لا أجعل ما أدرك كما لم يدرك فبلغ ذلك عمر فقال: هبَلَتْ الوادعي أمه لقد أذكرت به، أمضوها على ما قال. قال الشافعي: لو كنا نثبت مثل هذا ما خالفناه وقال في القديم: هذان خبران مرسلان ليس واحد منهما شهد ما حدث به. ولا يسهم إلا لفرس واحد قال الشافعي: حديث مكحول مرسل أن الزبير حضر خيبر بفرسين فأعطاه النبي ﷺ خمسة أسهم سهمًا له وأربعة أسهم لفرسيه ولو كان كذلك لكان ولده أعرف بحديثه وأحرص على ما فيه زيادته من غيرهم وقال: ذكر عبد الوهاب الخفاف عن العموي، عن أخيه أن الزبير وافى بأفراس يوم خيبر فلم يُسهم له إلا لفرس واحد. الإسهام للفرس دون باقي الدواب