الشافعي: نزلت الفرائض - فيما يُثبت أصحابنا - في بنات محمود بن مسلمة قتل يوم خيبر، وقيل: نزلت بعد أحد في بنات سعد بن الربيع. وهذا كله بعد أمر ثابت بن الدحداحة. قال البيهقي - فيما ذكرنا من حديث جابر -: قوله للنبي ﷺ: إنما يرثني كلالة، فنزلت آية الفرض (٢) دلالة على أنها نزلت بعد أحد فإن أباه استشهد يوم أحد. وقد قيل: إنما نزلت فيه آية الكلالة ونزل أل السورة في ابنتي سعد كما قال الشافعي ﵀. ٩٨١٨ - عبيد الله بن عمرو، عن عبد الله بن محمد بن عَقيل، عن جابر قال: "جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد فقالت: يا رسول الله - صلي الله عليه وسلم -، هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما معك شهيدًا يوم أحد، وإن عمهما أخذ مالهما فسعى (١) ولم يترك لهما مالا ولا تنكحان إلا ولهما! مال ف قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: يقضي الله في ذلك. فأنزل الله الميراث، فأرسل إلى عمهما فدعاه فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين وأعط أمهما الثمن ولك ما بقي". ٩٨١٩ - يزيد، أنا داود بن أبي مند، عن الشعبي "أتي زياد في رجل توفي وترك عمته وخالته فقال: هل تدرون كيف قضى عمر؟ قالوا: لا. فقال: والله إني لأعلم الناس بقضاء عمر فيها جعل العمة بمنزلة الأخ والخالة بمنزلة الأخت، فأعط العمة الثلثين والخالة الثلث" ورواه الحسن وأبو الشعثاء وبكر بن عبد الله "أن عمر جعل للعمة الثلثين وللخالة الثلث" هذه مراسيل، ورواية المدنيين عن عمر أولى.