المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يحيى بن حماد عن Rja'a bin Sbyh al-Hrshy عن يحيى بن أبي كثير الطائي عن أيوب السختياني عن أبو سلمة بن عبد الرحمن الزهري عن أبو هريرة الدوسي
من مشى مع قوم يرى أنَّه شاهد وليس بشاهد فهو شاهد زور، ومن أعان على خصومة بغير علم كان في سخط الله حتَّى ينزع، وقتال المؤمن كفر وسبابه فسوق". رواه أَبو قلابة الرقاشي عنه. في الوكيل ينعزل إذا عزل وإن لم يدر ٩٢٨٣ - ابن المبارك، عن داود بن أبي الفرات، عن محمد بن زيد "قضى عمر بن عبد العزيز في أمة غزا مولاها وأمر رجلًا ببيعها ثم بدا لمولاها فأعتقها وأشهد على ذلك وقد بيعت الجارية فحسبوا، فإذا عتقها قبل بيعها فقضى عمر أن يقضى بعتقها ويرد ثمنها ويؤخذ صداقها لما كان قد وطئها".