المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
مرة: أخذ من متهم كفيلًا تثبتًا واحتياطًا. إبراهيم ضعيف. ٩٢٥٩ - أَبو عوانة عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب: "صليت الغداة مع ابن مسعود فذكر قصة ابن النواحة وأصحابه وشهادتهم لمسيلمة بالرسالة وأن عبد الله بن مسعود أسر بقتل ابن النواحة ثم أنَّه استشار الناس في أولئك النفر فقام جرير والأشعث فقالا: استخبهم وكفلهم عشائرهم فاستتابهم فتابوا فكفلهم عشائرهم. ذكره (خ) (١) في التَّرجمة بلا إسناد. ٩٢٦٠ - وقال (خ) قال أَبو الزناد عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه أن عمر بعثه مصدقًا فوقع رجل على جارية امرأته فأخذ حمزة من الرجل كفيلًا حتَّى قدم على عمر وكان عمر قد جلده مائة فصدقهم وعذره بالجهالة. هُشَيم عن مطرف عن الشعبي: "لا تجوز شهادة الرجل على شهادة الرجل في حد ولا كفالة في حد ورويناه أيضا عن شريح ومسروق وإبراهيم وفيه حديث واهٍ.