السنن الكبري للبيهقي

نسخ متطابقة النص · ٦ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

١١٣٦٤- أَخبَرنا أَبو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بن الحَسَنِ بن فُورَكَ، أَخبَرنا عَبدُ اللهِ بن جَعْفَرِ بن أَحمَدَ، حَدَّثنا يُونُسُ بن حَبِيبٍ، حَدَّثنا أَبو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، حَدَّثَنِي أَبو المُعْتَمِرِ، عَن عُمَرَ بن خَلْدَةَ قَالَ: أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي صَاحِبٍ لَنَا أُصِيبَ، يَعْنِي أَفْلَسَ، فَأَصَابَ رَجُلٌ مَتَاعًا بِعَيْنِهِ، قَالَ أَبو هُرَيْرَةَ: هَذَا الَّذِي قَضَى فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَنَّ مَنْ أَفْلَسَ أَوْ مَاتَ فَأَدْرَكَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، إِلاَّ أَنْ يَدَعَ الرَّجُلُ وَفَاءً. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ شَبَابَةُ بن سَوَّارٍ وَعَاصِمُ بن عَلِيٍّ وَغَيْرُهُمَا، عَن ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، وَقَالاَ: إِلاَّ أَنْ يَتْرُكَ صَاحِبُهُ وَفَاءً.

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

١١٣٦٤- أَخبَرنا أَبو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بن الحَسَنِ بن فُورَكَ، أَخبَرنا عَبدُ اللهِ بن جَعْفَرِ بن أَحمَدَ، حَدَّثنا يُونُسُ بن حَبِيبٍ، حَدَّثنا أَبو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، حَدَّثَنِي أَبو المُعْتَمِرِ، عَن عُمَرَ بن خَلْدَةَ قَالَ: أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي صَاحِبٍ لَنَا أُصِيبَ، يَعْنِي أَفْلَسَ، فَأَصَابَ رَجُلٌ مَتَاعًا بِعَيْنِهِ، قَالَ أَبو هُرَيْرَةَ: هَذَا الَّذِي قَضَى فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَنَّ مَنْ أَفْلَسَ أَوْ مَاتَ فَأَدْرَكَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، إِلاَّ أَنْ يَدَعَ الرَّجُلُ وَفَاءً. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ شَبَابَةُ بن سَوَّارٍ وَعَاصِمُ بن عَلِيٍّ وَغَيْرُهُمَا، عَن ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، وَقَالاَ: إِلاَّ أَنْ يَتْرُكَ صَاحِبُهُ وَفَاءً.٦/٤٦

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

أبو هريرةَ ة هذا الَّذِى قَضَى فيه رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أنَّ مَن أفلَسَ أو ماتَ فأدرَكَ رَجُلٌ مَتاعَه بعَينِه فهو أحَقُّ به، إلَّا أنْ يَدَعَ الرَّجُلُ وفاءً (٢) . وكَذَلِكَ رَواه شَبابَةُ بنُ سَوّارٍ وعاصِمُ بنُ علىٍّ وغَيرُهُما عن ابنِ أبى ذِئبٍ وقالا: إلَّا أن يَترُكَ صاحِبُه وفاءً (٣) .

السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

١١٢٥٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكٍ، أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ، ثنا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، ثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، حَدَّثَنِي أَبُو الْمُعْتَمِرِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ خَلْدَةَ قَالَ: أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي صَاحِبٍ لَنَا أُصِيبَ، يَعْنِي أَفْلَسَ، فَأَصَابَ رَجُلٌ مَتَاعًا بِعَيْنِهِ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: هَذَا الَّذِي قَضَى فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَنَّ §مَنْ أَفْلَسَ أَوْ مَاتَ فَأَدْرَكَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، إِلَّا أَنْ يَدَعَ الرَّجُلُ وَفَاءً" وَكَذَلِكَ رَوَاهُ شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ وَعَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ وَغَيْرُهُمَا، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، وَقَالَا: إِلَّا أَنْ يَتْرُكَ صَاحِبُهُ وَفَاءً

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

أنَّ مَن أفلَسَ أو ماتَ فأدرَكَ رَجُلٌ مَتاعَه بعَينِه فهو أحَقُّ به، إلَّا أنْ يَدَعَ الرَّجُلُ وفاءً (¬٢). وكَذَلِكَ رَواه شَبابَةُ بنُ سَوّارٍ وعاصِمُ بنُ علىٍّ وغَيرُهُما عن ابنِ أبى ذِئبٍ وقالا: إلَّا أن يَترُكَ صاحِبُه وفاءً (¬٣).

السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

١١٢٥٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكٍ، أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ، ثنا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، ثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، حَدَّثَنِي أَبُو الْمُعْتَمِرِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ خَلْدَةَ قَالَ: أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي صَاحِبٍ لَنَا أُصِيبَ، يَعْنِي أَفْلَسَ، فَأَصَابَ رَجُلٌ مَتَاعًا بِعَيْنِهِ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: هَذَا الَّذِي قَضَى فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ " أَنَّ مَنْ أَفْلَسَ أَوْ مَاتَ فَأَدْرَكَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، إِلَّا أَنْ يَدَعَ الرَّجُلُ وَفَاءً " وَكَذَلِكَ رَوَاهُ شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ وَعَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ وَغَيْرُهُمَا، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، وَقَالَا: إِلَّا أَنْ يَتْرُكَ صَاحِبُهُ وَفَاءً

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.