في رجل أوصى بحجة: كتبت له أربع حجج: حجة للذي كتبها، وحجة للذي أنفذها، وحجة للذي أخذها، وحجة للذي أمر بها". زياد مجهول، والإسناد ضعيف، وقد روي في الحج عن الأبوين أخبار واهية تركتها. قتل الصيد ٨٢٣٦ - مالك، عن عبد الملك بن قرير البصري، عن ابن سيرين (١) "أن رجلًا جاء إلى عمر فقال: إني أجريت أنا وصاحب لي فرسين لنا نستبق إلى ثغرة ثنية، فأصبنا ظبيًا ونحن محرمان، فماذا ترى في ذلك؟ فقال عمر لرجل إلى جنبه: تعال حتى أحكم أنا وأنت. قال: فحكما عليه بعنز. قال: والرجل عبد الرحمن بن عوف". ٨٢٣٧ - ابن عيينة، عن عبد الكريم الجزري، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود "أن محرمًا ألقى جوالقًا فأصاب يربوعًا فقتله، فقضى فيه ابن مسعود بجفر - أو جفرة". ابن جريج "قلت لعطاء: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا. . .﴾ (١) فقلت: فمن قتله خطأ أيغرم؟ قال: نعم. يُعظّم بذلك حرمات الله ومضت به السنن". ٨٢٣٨ - ابن جريج، عن عمرو بن دينار قال: "رأيت الناس يغرمون في الخطأ" وروينا عن الحسن أنه قال: "يحكم عليه في الخطأ والعمد" وعن إبراهيم قال: "يحكم على المحرم في الخطأ" وعن الحكم بن عتيبة (١) "أن عمر كان يحكم عليه في الخطأ والعمد" وروينا عن عطاء "أنه قال في قوله: ﴿عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ﴾ (٢) قال: عما كان في الجاهلية ﴿وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ﴾ (٢) قال: ومن عاد في الإسلام فينتقم الله منه وعليه في ذلك الكفارة". وعن الحسن وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي "يُحكم عليه كلما أصاب". جزاء الصيد بشبهه يحكم به عدلان