السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١١٣٤٧- أَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، أَخبَرنا أَبو مُحَمَّدٍ أَحمَدُ بن عَبدِ اللهِ المُزَنِيُّ، أَخبَرنا عَلِيُّ بن مُحَمَّدِ بن عِيسَى، حَدَّثنا أَبو اليَمَانِ، أَخْبَرَنِي شُعَيْبُ بن أَبِي حَمْزَةَ، عَن الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بن المُسَيَّبِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: لاَ يُغْلَقُ الرَّهْنُ. فَبِذَلِكَ يُمْنَعُ صَاحِبُ الرَّهْنِ أَنْ يَبْتَاعَ مِنَ الَّذِي رَهَنَهُ عِنْدَهُ حَتَّى يَبْتَاعَ مِنْ غَيْرِهِ.
هَكَذَا وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِي، وَصَوَابُهُ فِيمَا أَظُنُّ: وَذَلِكَ يَعْنِي غَلْقَ الرَّهْنِ أَنْ يُمْنَعَ صَاحِبُ الرَّهْنِ أَنْ يَبْتَاعَ مِنَ الَّذِي رَهَنَهُ عِنْدَهُ حَتَّى يُبْاعَ مِنْ غَيْرِهِ، فَقَالَ: لاَ يُغْلَقُ الرَّهْنُ يَعْنِي: لاَ يُمْنَعُ صَاحِبُ الرَّهْنِ مِنْ مُبَايَعَةِ المُرْتَهِنِ، والله أَعلَم.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١١٣٤٧- أَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، أَخبَرنا أَبو مُحَمَّدٍ أَحمَدُ بن عَبدِ اللهِ المُزَنِيُّ، أَخبَرنا عَلِيُّ بن مُحَمَّدِ بن عِيسَى، حَدَّثنا أَبو اليَمَانِ، أَخْبَرَنِي شُعَيْبُ بن أَبِي حَمْزَةَ، عَن الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بن المُسَيَّبِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: لاَ يُغْلَقُ الرَّهْنُ. فَبِذَلِكَ يُمْنَعُ صَاحِبُ الرَّهْنِ أَنْ يَبْتَاعَ مِنَ الَّذِي رَهَنَهُ عِنْدَهُ حَتَّى يَبْتَاعَ مِنْ غَيْرِهِ.
هَكَذَا وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِي، وَصَوَابُهُ فِيمَا أَظُنُّ: وَذَلِكَ يَعْنِي غَلْقَ الرَّهْنِ أَنْ يُمْنَعَ صَاحِبُ الرَّهْنِ أَنْ يَبْتَاعَ مِنَ الَّذِي رَهَنَهُ عِنْدَهُ حَتَّى يُبْاعَ مِنْ غَيْرِهِ، فَقَالَ: لاَ يُغْلَقُ الرَّهْنُ يَعْنِي: لاَ يُمْنَعُ صَاحِبُ الرَّهْنِ مِنْ مُبَايَعَةِ المُرْتَهِنِ، والله أَعلَم.٦/٤٤
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
لا يَغْلَقُ الرَّهنُ" (٢) . فبِذَلِكَ يُمنَعُ صاحِبُ الرَّهنِ أنْ يَبتاعَ
مِنَ الَّذِى رَهَنَه عِندَه حَتَّى يَبتاعَ مِن غَيرِهِ. هَكَذا وجَدتُه فى كِتابِى، وصَوابُه
فيما أظُنُّ: وذَلِكَ - يَعنِى غَلَقَ الرَّهنِ - أنْ يُمنَعَ صاحِبُ الرَّهنِ أنْ يَبتاعَ مِنَ
الَّذِى رَهَنَه عِندَه حَتَى يُباعَ (٣) مِن غَيرِه، فقالَ: "لا يَغلَقُ الرَّهنُ" . يَعنِى لا يُمنَعُ
صاحِبُ الرَّهنِ مِن مُبايَعَةِ المُرتَهِنِ، واللهُ أعلمُ.
السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١١٢٣٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، أنبأ أَبُو مُحَمَّدٍ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، ثنا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنِي شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ § "لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ" . فَبِذَلِكَ يُمْنَعُ صَاحِبُ الرَّهْنِ أَنْ يَبْتَاعَ مِنَ الَّذِي رَهَنَهُ عِنْدَهُ حَتَّى يَبْتَاعَ مِنْ غَيْرِهِ هَكَذَا وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِي، وَصَوَابُهُ فِيمَا أَظُنُّ: وَذَلِكَ يَعْنِي غَلْقَ الرَّهْنِ أَنْ يُمْنَعَ صَاحِبُ الرَّهْنِ أَنْ يَبْتَاعَ مِنَ الَّذِي رَهَنَهُ عِنْدَهُ حَتَّى يَبْتَاعَ مِنْ غَيْرِهِ، فَقَالَ: "لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ" يَعْنِي: لَا يُمْنَعُ صَاحِبُ الرَّهْنِ مِنْ مُبَايَعَةِ الْمُرْتَهِنِ، وَاللهُ أَعْلَمُ
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
لا يَغْلَقُ الرَّهنُ" (¬٢). فبِذَلِكَ يُمنَعُ صاحِبُ الرَّهنِ أنْ يَبتاعَ مِنَ الَّذِى رَهَنَه عِندَه حَتَّى يَبتاعَ مِن غَيرِهِ. هَكَذا وجَدتُه في كِتابِى، وصَوابُه فيما أظُنُّ: وذَلِكَ -يَعنِى غَلَقَ الرَّهنِ- أنْ يُمنَعَ صاحِبُ الرَّهنِ أنْ يَبتاعَ مِنَ الَّذِى رَهَنَه عِندَه حَتَى يُباعَ (¬٣) مِن غَيرِه، فقالَ: "لا يَغلَقُ الرَّهنُ". يَعنِى لا يُمنَعُ صاحِبُ الرَّهنِ مِن مُبايَعَةِ المُرتَهِنِ، واللهُ أعلمُ.
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١١٢٣٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، أنبأ أَبُو مُحَمَّدٍ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، ثنا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنِي شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ ". فَبِذَلِكَ يُمْنَعُ صَاحِبُ الرَّهْنِ أَنْ يَبْتَاعَ مِنَ الَّذِي رَهَنَهُ عِنْدَهُ حَتَّى يَبْتَاعَ مِنْ غَيْرِهِ هَكَذَا وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِي، وَصَوَابُهُ فِيمَا أَظُنُّ: وَذَلِكَ يَعْنِي غَلْقَ الرَّهْنِ أَنْ يُمْنَعَ صَاحِبُ الرَّهْنِ أَنْ يَبْتَاعَ مِنَ الَّذِي رَهَنَهُ عِنْدَهُ حَتَّى يَبْتَاعَ مِنْ غَيْرِهِ، فَقَالَ: " لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ " يَعْنِي: لَا يُمْنَعُ صَاحِبُ الرَّهْنِ مِنْ مُبَايَعَةِ الْمُرْتَهِنِ، وَاللهُ أَعْلَمُ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.