المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٦٨٨٦ - وروى عبد الملك (د) (٢)، عن عطاء، عن أبي هريرة "في المرأة تصَّدق من بيت زوجها قال: لا، إلا من قوتها والأجر بينهما، ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه" فهذا قول أبي هريرة، وهو أحد رواة تلك الأخبار. قلت: بل الظاهر أنه أراد الإِذن لها في الصدقة مما يقتاتونه من المطبوخ والمخبوز، وهو الطعام الرطب، دون ما في البيت من مثل العسل والزيت والجبن مما يدخر، فإن ذلك مال فإن أبا هريرة قال: "والأجر بينهما" فأما قوتها التي تأخذه من زوجها بالفرض ثم تؤثر منه فإن الأجر لها وحدها.