المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٦٦٩٠ - عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: "ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة". قال المؤلف: هذا قول عامة العلماء والذي روي عن ابن عباس أنه قال: "لا زكاة في العرض" فقال الشافعي في القديم: إسناده ضعيف. وحكى ابن المنذر عن عائشة وابن عباس مثل ما روينا عن ابن عمر، ولم يحك خلافهم عن أحد، ويحتمل معنى قوله لو صح: لا زكاة في العرض. أي: إذا لم يعد للتجارة. حكم الدين مع الصدقة