المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" (١). رواه الثوري، عن حارثة فوقفه وحارثة ليس بحجة، والعمدة في ذلك على ما صح عن أبي بكر وعثمان وابن عمر وغيرهم. ولا يأخذ الساعي معيبًا ولا مريضًا قد مر أنه لا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار.