المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يوسف القاضي في سننه عن محمد بن أبي بكر المقدمي عن عبد الرحمن بن مهدي العنبري عن سليمان بن كثير العبدي عن محمد بن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله العدوي عن عبد الله بن عمر العدوي
قبل أن يتوفاه الله في الصدقة فوجدت فيه في خمس ذود شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياة، وفي خمس وعشرين ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين، فإذا لم تكن ابنة مخاض فابن لبون، فإذا كانت ستًا وثلاثين فابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا كانت ستًا وأربعين فحقة إلى ستين، فإذا كانت إحدى وستين فجذعة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت فابنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت فحقتان إلى عشرين ومائة، فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون، ووجدت فيه: في أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ثم في كل مائة شاة، ووجدت فيه: لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق، ووجدت فيه: لا يجوز في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار" (١).