المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٤٣٤١ - (د) (٣) عبد الواحد بن زياد، نا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال رسول الله ﷺ: "إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع على يمينه، فقال له مروان: أما يجزئ أحدنا ممشاه إلى المسجد حتى يضطجع؟ قال: لا. فبلغ ذلك ابن عمر فقال: أكثر أبو هريرة على نفسه. فقيل لابن عمر: هل تنكر شيئًا مما يقول؟ قال: لا، ولكنه اجترأ وجبنا، فبلغ ذلك أبا هريرة قال: فما ذنبي إن كنت حفظت ونسوا". فهذا يحتمل أن يكون المراد به الإباحة، فقد رواه محمد بن إبراهيم التيمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة حكاية عن فعل النبي ﷺ. رواه إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق، حدثني محمد بن إبراهيم، عن أبي صالح السمان "سمعت أبا هريرة يحدث مروان وهو على المدينة أن رسول الله ﷺ كان يفصل بين ركعتيه من الفجر وبين الصبح بضجعة على شقه الأيمن" هذا أولى أن يكون محفوظًا لموافقته خبر عائشة وابن عباس.