المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
قال: لا ينبغي هذا للمتقين". قلت: إِنما لبسه ﵇ قبل أن يحرم، فلما فرغ من صلاته ونزل تحريمه نزعه، أو شرعت حينئذ الكراهية للحرير ثم بعد حرم. وفي لفظ: "فصلى فيه ثم انصرف فنزعه وقال: لا ينبغي لباس هذا للمتقين". قلت: هذه العبارة وحدها لا تدل على التحريم، بل على الكراهة ثم نزل تحريمه.