المهذب في اختصار السنن الكبير

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

عائشة: "ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد فيه تحيض، فإن أصابه شيء من دم بلته بريقها ثم قصعته بريقها". ورواه أبو نعيم (خ) (١)، عن إبراهيم بن نافع فقال: عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد عنها وقال: قالت: "بريقها (فمصعته) (٢) بظفرها". فالمشهور هذا عن إبراهيم، عن الحسن بن مسلم ابن يناق. وعن ابن أبي نجيح، عن عطاء عنها. وقد تابع أبا نعيم خلاد بن يحيى وكلاهما صحيح. ٣٦٣١ - سليمان التيمي، عن عمار بن أبي عمار، عن ابن عباس أنه قال: "إذا كان الدم فاحشًا فعليه الإعادة، وإن كان قليلًا فلا يعيد". وروينا عن ابن مسعود وابن عمر الرخصة في اليسير كما مر في الطهارة. ٣٦٣٢ - مالك، عن هشام بن عروة قال: "رآني أبي انصرفت من صلاة فقال: لم انصرفت؟ فقلت له: دم ذباب رأيت في ثوبي قال: فعاب ذلك علي وقال: لم انصرفت حتى تتم صلاتك". وكان الحسن يقول: قليله وكثيره سواء. ومذهب سائر الفقهاء بخلافه في الفرق بين كثير الدم ويسيره. ورخص في دم البراغيث عطاء والحسن والشعبي وطاوس. وطء النجس يابسًا ٣٦٣٣ - مالك (د ت ق) (٣)، عن محمد بن يحيى بن عمارة، عن محمد بن إبراهيم، عن أم ولد إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف "سألت أم سلمة فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر فقالت: قال رسول الله ﷺ: يطهره ما بعده". قلت: أم الولد مجهولة الحال. ٣٦٣٤ - إبراهيم بن إسماعيل اليشكري (ق) (٤)، عن إبراهيم بن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان، عن أبي هريرة قال: "قلنا: يا رسول الله، إنا نريد المسجد فنطأ الطريق النجسة، فقال: الطرق يطهر بعضها بعضًا". هذا ليس بالقوي. النجاسة تختفي

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.