نحوه فأخطأ فيه حجاج. ذكر الشافعي في القديم احتجاج من احتج بحديث يعلى فقال: إسناده مجهول. يعني لأن يزيد ما له رواة سوى ولده، ولا لولده جابر راوٍ سوى يعلى، لكن الاحتجاج به وبشواهده قوي. من قال فرضه الثانية وفيه نظر ٣٢٢٧ - معن بن عيسى (د) (١)، عن سعيد بن المسيب، عن نوح بن صعصعة، عن يزيد بن عامر قال: "جئت والنبي ﷺ في الصلاة فجلست ولم أدخل معهم في الصلاة فانصرف علينا رسول الله ﷺ فرأى يزيد جالسًا فقال: ألم تسلم يا يزيد؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: وما منعك أن تصلي مع الناس؟ قال: صليت في منزلي وأنا أحسب أن قد صليتم. فقال: إذا جئت للصلاة فوجدت الناس فصل معهم، وإن كنت قد صليت فلتكن تلك نافلة وهذه مكتوبة". هذا مخالف لما مر في المكتوبة بينهما وما مر أولى وأثبت. ٣٢٢٨ - داود بن أبي هند: "سألت ابن المسيب عمن يصلي في بيته ثم يدرك الجماعة؟ قال: يصليها معهم. قلت: فأيهما يحتسب؟ قال: بالذي مع الإمام؛ فإن أبا هريرة حدثنا أن رسول الله ﷺ قال: صلاة الرجل في الجميع تزيد على صلاته وحده خمسًا وعشرين صلاة". من قال يحتسب الله بأيهما شاء ٣٢٢٩ - مالك، عن نافع: "أن رجلا سأل ابن عمر فقال: إني أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة مع الإمام أفأصلي معه؟ قال: نعم فصل معه. قال الرجل: فأيتهما أجعل صلاتي؟ فقال ابن عمر: وذلك إليك؟ ! إنما ذلك إلى الله يجعل أيتهما شاء". ٣٢٣٠ - مالك، عن يحيى بن سعيد: "أن رجلا سأل سعيد بن المسيب بنحوه، وقال: "أنت تجعلها؟ ! إنما ذلك إلى الله يجعل أيتهما شاء". القول الأول الأصح؛ لحديث أبي ذر ويزيد بن الأسود، ويذكر عن ابن عمر قال: "المكتوبة الأولى". من أعادها في جماعة ثانية فيه حديث أبي سعيد، عن النبي ﷺ: "ودخل رجل المسجد وقد صلى النبي ﷺ فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام رجل فصلى معه". ومن مراسيل الحسن: "فقام أبو بكر فصلى معه".