المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
هشام بن عروة (خ م عن أبيه
ابن مسعود: إنما كان ذلك إذ كان في الثياب قلة، وأما إذ وسع الله فالصلاة في ثوبين أزكى". فهذا القول من ابن مسعود وعمر دال على الأفضل. النهي عن الصلاة في ثوب ليس على عاتقه منه