إذا قام إلى الصلاة. . ." الحديث وقال: "ثم كبر حتى يقوم من الثنتين بعد الجلوس". ٢٥١٢ - حصاد (خ م (١١)، عن غيلان بن جرير، عن مطرف، قال: "صليت أنا وعمر إن ابن حصين خلف علي، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر، فلما قضى الصلاة أخذ عمران بيدي فقال: لقد ذكرني هذا (قبلُ) (٢) صلاة رسول الله ﷺ - أو لقد صلى بنا هذا (قبلُ) (٢) صلاة محمد ﷺ". الاعتماد باليدين على الأرض إذا قام من التشهد قياسًا على النهوض من الركعة الأولى ٢٥٩٣ - خالد (خ س) (١)، عن أبي قلابة قال: "كان مالك بن الحويرث يأتينا فيقول: ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله ﷺ، فيصلي فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في أول ركعة استوى قاعدًا واعتمد على الأرض". ٢٥١٤ - حماد بن سلمة، عن الأزرق بن قيس قال: "رأيت ابن عمر إذا قام من الركعتين اعتمد على الأرض بيديه فقلت لولده ولجلسائه: لعله يفعل هذا من الكبر، قالوا: لا، ولكن هكذا يكون". وروينا، عن نافع، عن ابن عمر "أنه كان يعتمد على يديه إذا نهض". وفعله الحسن وغيره، فأما حديث معمر (د) (١)، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر "أن رسول الله ﷺ نهى أن يعتمد الرجل على يديه في الصلاة". وفي لفظ (د) "على يده"، وفي لفط (د) "نهى أن يصلي الرجل وهو معتمد على يده" وفي لفظ (د) "أن يعتمد على يديه إذا نهض في الصلاة" فهذا اختلف في متنه على عبد الرزاق. وقال أحمد بن حنبل عنه: "أن يعتمد على يده اليسرى إذا جلس في الصلاة" هذه رواية عبد الله عن أبيه. ورواه (د) عنه ولفظه: "أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده" فباقي الألفاظ ترجع إلى هذا سوى لفظ: "إذا نهض" فانفرد بها (د) عن محمد بن عبد الملك، عن عبد الرزاق، وهذا وهم فقد رواه إبراهيم بن موسى، نا هشام بن يوسف، عن معمر بإسناده "أن النبي ﷺ نهى رجلًا وهو جالس معتمد على يده اليسرى في الصلاة وقال: إنها صلاة اليهود". قلت: هذا إِسناد قوي.