السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١١٠١٩- وَحَدَّثنا أَبو الحَسَنِ مُحَمَّدُ بن الحُسَيْنِ العَلَوِيُّ، أَخبَرنا أَبو حَامِدِ بن الشَّرْقِيِّ، حَدَّثنا أَبو الأَزْهَرِ أَحمَدُ بن الأَزْهَرِ، حَدَّثنا يَزِيدُ بن أَبِي حَكِيمٍ، حَدَّثنا سُفيَانُ، حَدَّثنا أَبو الزِّنَادِ، عَن الأَعْرَجِ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: لاَ تَتَلَقَّوَا الرُّكْبَانَ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ سَمِعْتُ فِي هَذَا الحَدِيثَ فَمَنَ تَلَقَّاهَا فَصَاحِبُ السِّلْعَةِ بِالخِيَارِ بَعْدَ أَنْ يَقْدَمَ السُّوقَ وَبِهَذَا نَأْخُذُ إِنْ كَانَ ثَابِتًا وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَلَقَّى السِّلْعَةَ فَاشْتَرَاهَا، فَالبَيْعُ جَائِزٌ غَيْرَ أَنَّ لِصَاحِبِ السِّلْعَةِ بَعْدَ أَنْ تقْدَمَ السُّوقَ الخِيَارَ.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١١٠١٩- وَحَدَّثنا أَبو الحَسَنِ مُحَمَّدُ بن الحُسَيْنِ العَلَوِيُّ، أَخبَرنا أَبو حَامِدِ بن الشَّرْقِيِّ، حَدَّثنا أَبو الأَزْهَرِ أَحمَدُ بن الأَزْهَرِ، حَدَّثنا يَزِيدُ بن أَبِي حَكِيمٍ، حَدَّثنا سُفيَانُ، حَدَّثنا أَبو الزِّنَادِ، عَن الأَعْرَجِ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: لاَ تَتَلَقَّوَا الرُّكْبَانَ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ سَمِعْتُ فِي هَذَا الحَدِيثَ فَمَنَ تَلَقَّاهَا فَصَاحِبُ السِّلْعَةِ بِالخِيَارِ بَعْدَ أَنْ يَقْدَمَ السُّوقَ وَبِهَذَا نَأْخُذُ إِنْ كَانَ ثَابِتًا وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَلَقَّى السِّلْعَةَ فَاشْتَرَاهَا، فَالبَيْعُ جَائِزٌ غَيْرَ أَنَّ لِصَاحِبِ السِّلْعَةِ بَعْدَ أَنْ تقْدَمَ السُّوقَ الخِيَارَ.٥/٣٤٨
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
لا تَتَلَقَّوُا الرُّكبانَ" (١) .
قال الشّافِعِىُّ: وقَد سَمِعتُ في هذا الحَديثِ: "فمَن تَلَقّاها فصاحِبُ السِّلعَةِ
بالخيارِ بعدَ أن يَقدَمَ السّوقَ" . وبِهَذا نأخُذُ إن كان ثابِتًا، وفِى هذا دَليلٌ على أن
الرَّجُلَ إذا تَلَقَّى السِّلعَةَ فاشتَراها فالبَيعُ جائزٌ، غَيرَ أن لِصاحِبِ السِّلعَةِ بعدَ أن
تَقدَمَ السّوقَ الخيارَ (٢) .
السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٠٩١٦ - وَحَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْعَلَوِيُّ , أنا أَبُو حَامِدِ بْنُ الشَّرْقِيِّ , ثنا أَبُو الْأَزْهَرِ أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ , ثنا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ , ثنا سُفْيَانُ , ثنا أَبُو الزِّنَادِ , عَنِ الْأَعْرَجِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "§لَا تَتَلَقَّوَا الرُّكْبَانَ" قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ سَمِعْتُ فِي هَذَا الْحَدِيثَ فَمَنَ تَلَقَّاهَا فَصَاحِبُ السِّلْعَةِ بِالْخِيَارِ بَعْدَ أَنْ يَقْدَمَ السُّوقَ وَبِهَذَا نَأْخُذُ إِنْ كَانَ ثَابِتًا وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَلَقَّى السِّلْعَةَ فَاشْتَرَاهَا , فَالْبَيْعُ جَائِزٌ غَيْرَ أَنَّ لِصَاحِبِ السِّلْعَةِ بَعْدَ أَنْ يَقْدَمَ السُّوقَ الْخِيَارَ
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الشّافِعِىُّ: وقَد سَمِعتُ في هذا الحَديثِ: "فمَن تَلَقّاها فصاحِبُ السِّلعَةِ بالخيارِ بعدَ أن يَقدَمَ السّوقَ". وبِهَذا نأخُذُ إن كان ثابِتًا، وفِى هذا دَليلٌ على أن الرَّجُلَ إذا تَلَقَّى السِّلعَةَ فاشتَراها فالبَيعُ جائزٌ، غَيرَ أن لِصاحِبِ السِّلعَةِ بعدَ أن تَقدَمَ السّوقَ الخيارَ (¬٢).
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٠٩١٦ - وَحَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْعَلَوِيُّ، أنا أَبُو حَامِدِ بْنُ الشَّرْقِيِّ، ثنا أَبُو الْأَزْهَرِ أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ، ثنا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ، ثنا سُفْيَانُ، ثنا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَا تَتَلَقَّوَا الرُّكْبَانَ " قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ سَمِعْتُ فِي هَذَا الْحَدِيثَ فَمَنَ تَلَقَّاهَا فَصَاحِبُ السِّلْعَةِ بِالْخِيَارِ بَعْدَ أَنْ يَقْدَمَ السُّوقَ وَبِهَذَا نَأْخُذُ إِنْ كَانَ ثَابِتًا وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَلَقَّى السِّلْعَةَ فَاشْتَرَاهَا، فَالْبَيْعُ جَائِزٌ غَيْرَ أَنَّ لِصَاحِبِ السِّلْعَةِ بَعْدَ أَنْ يَقْدَمَ السُّوقَ الْخِيَارَ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.