عن يَحيَى بنِ بُكَيرٍ (٢) .
عن يَحيَى بنِ بُكَيرٍ (٢) .
١٠٨٦٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ , أنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ , أنا ابْنُ مِلْحَانَ , ثنا يَحْيَى , ثنا اللَّيْثُ , حَدَّثَنِي يُونُسُ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ , أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ , قَالَ: § "نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ /لِبْسَتَيْنِ , وَبَيْعَتَيْنِ نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ , وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ , وَالْمُلَامَسَةُ لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الْآخَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ , أَوِ النَّهَارِ لَا يُقَلِّبُهُ إِلَّا ذَلِكَ , وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبُذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ ثَوْبَهُ وَيَنْبُذَ الْآخَرُ ثَوْبَهُ , وَيَكُونُ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا عَنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَلَا تَرَاضٍ , وَاللِّبْسَتَانِ اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ وَالصَّمَّاءُ أَنْ يَجْعَلَ ثَوْبَهُ عَلَى أَحَدِ عَاتِقَيْهِ فَيَبْدُوَ أَحَدُ شِقَّيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ , وَاللِّبْسَةُ الْأُخْرَى احْتِبَاؤُهُ بِثَوْبِهِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ
عن لِبسَتَينِ وبَيعَتَينِ؛ نَهَى عن المُلامَسَةِ والمُنابَذَةِ في البَيعِ؛ والمُلامَسَةُ: لمسُ الرَّجُلِ ثَوبَ الآخَرِ بيَدِه باللَّيلِ أوِ النَّهارِ لا يُقْلِّبُه إلَّا ذَلِكَ. والمُنابَذَةُ: أنْ يَنبِذَ الرَّجُلُ إلَى الرَّجُلِ ثَوبَه ويَنبِذَ الآخَرُ ثَوبَه، ويَكونَ ذَلِكَ بَيعَهُما عن غَيرِ نَظَرٍ ولا تَراضٍ. واللِّبسَتانِ اشتِمالُ الصَّمّاءِ؛ والصَّمّاءُ: أنْ يَجعَلَ ثَوبَه على أحَدِ عاتِقَيه فيَبدوَ أحَدُ شِقَّيه لَيسَ عَلَيه ثَوبٌ. واللِّبسَةُ الأُخرَى: احتِباؤُه بثَوبِه لَيسَ على فرجِه مِنه شَئٌ (¬١). رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن يَحيَى بنِ بُكَيرٍ (¬٢).