المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الشافعي عن ابن أبي يحيى عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا
إلى قول غيره؟ قال: لا. قلت: فقد خالفت مع ذلك عليًا وابن عباس، زعمت أن عليًا قال: إذا وقعت الفأرة في البئر نزح منها سبعة أو خمسة أدلاء. وزعمت أنها لا تطهر إلا بعشرين أو ثلاثين. وزعمت أن ابن عباس نزح زمزم من زنجي. وأنت تقول: يكفي من ذلك أربعون أو ستون دلوًا. وهذا عن علي وابن عباس لم يثبت. طهارة الماء (يُنتن) (١) بلا حرام خالطه