المهذب في اختصار السنن الكبير

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن شهاب الزهري عن حمزة بن عبد الله أن ابن عمر عن كنت أبيت في المسجد في عهد

وكنت فتى شابًا أعزب، وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد، فلم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك" (٢). ذكر (خ) (٣) سوى قوله: "تبول" تعليقًا. وأجمعوا على نجاسة بولها ووجوب الرش على (بول) (٤) الآدمي فكيف الكلب، فكان ذلك قبل أمره بقتل الكلاب وغسل الإناء من ولوغه، أو كأن علم مكان بولها يخفى عليهم، فمن علمه وجب عليه غسله. والخنزير أسوأ حالًا من الكلب ١٠٥٥ - الليث (خ م) (٥)، عن ابن شهاب، عن سعيد سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله: "والذي نفس بيده ليوشكن أن ينزل ابن مريم، حكمًا مقسطًا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد". غسل النجاسات

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.