المهذب في اختصار السنن الكبير

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
موسى (د عن أبان العطار عن سئل قتادة عن التيمم في السفر عن محدث عن عامر الشعبي عن عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي عن عمار

البيهقي: حديث الحكم أصح؛ لأنه فقيه حافظ ويوافقه حديث قتادة، عن عزرة وحديث حصين، عن أبي مالك. فأما حديث قتادة عن محدث: فعن مجهول. ٩٣٢ - يعلى بن عبيد وجماعة عن الأعمش (خ م) (٣)، عن شقيق: "كنت جالسًا مع عبد الله وأبي موسى فقال أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، الرجل يجنب فلا يجد الماء، يصلي؟ قال: لا. قال: ألم تسمع قول عمار لعمر: "إن رسول الله ﷺ بعثني أنا وأنت فأجنبت، فتمعكت بالصعيد، فأتينا رسول الله ﷺ فأخبرناه، فقال: إنما يكفيك هكذا. ومسح وجهه وكفيه واحدة. فقال: إني لم أر عمر قنع بذلك، قلت: فكيف تصنعون بهذه الآية: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (١)؟ قال: إنا لو رخصنا لهم في هذا كان أحدهم إذا وجد الماء البارد تمسح بالصعيد. قال الأعمش: فقلت لشقيق: فما كرهه إلا لهذا". قال الشافعي في حديث عمار: لا يجوز على عمار إذا كان تيمم مع النبي ﷺ عند نزول الآية إلى المناكب عن أمر رسول الله ﷺ إلا أن ذلك منسوخ، إذ روى أنه ﵇ أمر بالتيمم على الوجه والكفين، أو يكون لم يرو عنه إلا تيممًا واحدًا، فاختلفت الرواية عنه، فتكون رواية ابن الصمة التي لم تختلف أثبت وأولى، ولأنها أوفق للقرآن من الروايتين اللتين رويتا مختلفتين، أو يكون إنما سمعوا آية التيمم عند حضور صلاة فتيمموا، فاحتاطوا فأتوا على غاية ما يقع عليه اسم اليد؛ لأن ذلك لا يضرهم كما لا يضرهم لو فعلوه في الوضوء، فلما صاروا إلى سؤال النبي ﷺ أخبرهم بالمجزئ، وهذا أولى المعاني عندي برواية ابن شهاب من حديث عمار، بما وصفت من الدلائل. قال الشافعي: وإنما منعنا أن نأخذ برواية عمار في أنه للوجه وللكفين بثبوت الخبر عن رسول الله ﷺ أنه مسح وجهه وذراعيه فهو أشبه بالقرآن وبالقياس؛ إذ البدل من الشيء إنما يكون مثله، فهذا ما رواه عنه الربيع. وأما رواية الزعفراني عنه، فذكر أن ابن عمر تيمم ضربة للوجه، وضربة إلى المرفقين، ثم قال: بهذا رأيت أصحابنا يأخذون. وقد روي فيه شيء عن النبي ﷺ لو علمته ثابتًا لم أعْدُه ولم أشك فيه، وقد قال عمار: "تيممنا مع النبي إلى المناكب"، وروي عنه الوجه والكفين، فكان قوله: "تيممنا مع النبي ﷺ إلى المناكب" لم يكن عن أمر الرسول، فإن ثبت عن عمار عن النبي ﷺ: "الوجه والكفين" ولم يثبت عنه "إلى المرفقين" فالثابت أولى، وبهذا كان يفتي سعيد بن سالم. قال البيهقي: فكأنه في القديم شك في ثبوت الحديثين لما ذكرنا في كل واحد منهما، ومسح الوجه والكفين في حديث عمار ثابت، هو أثبت من حديث مسح الذراعين، إلا أن حديث مسح الذراعين أيضًا جيد بالشواهد التي ذكرنا. وروي عن علي وابن عبالس مسح الوجه والكفين، وروي عن علي بخلافه.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.