المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الشافعي عقيبه: فإذا أمر ﵇ بدم الحيض أن يغسل باليد ولم يأمر بالوضّوء منه، والدم أنجس من الذكر فكل ما ماس (٢) من نجس ما كان قياس عليه بأن لا يكون منه وضوء، وإذا كان هذا في النجس فما ليس بنجس أولى أن لا يوجب وضوءًا إلا ما جاء فيه الخبر بعينه.