المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الله: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (٢) واسم اللمس يقع على ما دون الجماع؛ لقوله ﷺ لماعز: "لعلك قبلت أو لمست". ونهيه عن بيع الملامسة. وفي حديث لأبي هريرة مرفوعًا: "واليد زناها اللمس". وقول عائشة: "قل يوم -أو ما كان يوم- إلا ورسول الله ﷺ يطوف علينا جميعًا، فيقبل ويلمس ما دون الوقاع".