السنن الكبري للبيهقي

نسخ متطابقة النص · ٦ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

١٠٩٠٢- أَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ الأَصَمُّ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ بن سُلَيْمَانَ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَدْ تَكُونُ عَائِشَةُ لَوْ كَانَ هَذَا ثَابِتًا عَنْهَا عَابَتْ عَلَيْهَا بَيْعًا إِلَى العَطَاءِ؛ لأَنَّهُ أَجَلٌ غَيْرُ مَعْلُومٍ وَهَذَا مَا لاَ نُجِيزُهُ، لاَ أَنَّهَا عَابَتْ عَلَيْهَا مَا اشْتَرَتْ بِنَقْدٍ وَقَدْ بَاعَتْهُ إِلَى أَجَلٍ وَلَوِ اخْتَلَفَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فِي شَيْءٍ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ فِيهِ شَيْئًا، وَقَالَ غَيْرُهُ خِلاَفَهُ كَانَ أَصْلُ مَا نَذْهَبُ إِلَيْهِ أَنَّا نَأْخُذُ بِقَوْلِ الَّذِي مَعَهُ القِيَاسُ وَالَّذِي مَعَهُ القِيَاسُ قَوْلُ زَيْدِ بن أَرْقَمَ، قَالَ: وَجُمْلَةُ هَذَا أَنَّا لاَ نُثْبِتُ مِثْلَهُ عَلَى عَائِشَةَ مَعَ أَنَّ زَيْدَ بن أَرْقَمَ لاَ يَبِيعُ إِلاَّ مَا يَرَاهُ حَلاَلاً، وَلاَ يَبْتَاعُ إِلاَّ مِثْلَهُ وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً بَاعَ شَيْئًا أَوِ ابْتَاعَهُ نَرَاهُ نَحْنُ مُحَرَّمًا وَهُوَ يَرَاهُ حَلاَلاً لَمْ نَزْعُمُ أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَحْبِطُ بِهِ مِنْ عَمَلِهِ شَيْئًا.

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

١٠٩٠٢- أَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ الأَصَمُّ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ بن سُلَيْمَانَ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَدْ تَكُونُ عَائِشَةُ لَوْ كَانَ هَذَا ثَابِتًا عَنْهَا عَابَتْ عَلَيْهَا بَيْعًا إِلَى العَطَاءِ؛ لأَنَّهُ أَجَلٌ غَيْرُ مَعْلُومٍ وَهَذَا مَا لاَ نُجِيزُهُ، لاَ أَنَّهَا عَابَتْ عَلَيْهَا مَا اشْتَرَتْ بِنَقْدٍ وَقَدْ بَاعَتْهُ إِلَى أَجَلٍ وَلَوِ اخْتَلَفَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فِي شَيْءٍ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ فِيهِ شَيْئًا، وَقَالَ غَيْرُهُ خِلاَفَهُ كَانَ أَصْلُ مَا نَذْهَبُ إِلَيْهِ أَنَّا نَأْخُذُ بِقَوْلِ الَّذِي مَعَهُ القِيَاسُ وَالَّذِي مَعَهُ القِيَاسُ قَوْلُ زَيْدِ بن أَرْقَمَ، قَالَ: وَجُمْلَةُ هَذَا أَنَّا لاَ نُثْبِتُ مِثْلَهُ عَلَى عَائِشَةَ مَعَ أَنَّ زَيْدَ بن أَرْقَمَ لاَ يَبِيعُ إِلاَّ مَا يَرَاهُ حَلاَلاً، وَلاَ يَبْتَاعُ إِلاَّ مِثْلَهُ وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً بَاعَ شَيْئًا أَوِ ابْتَاعَهُ نَرَاهُ نَحْنُ مُحَرَّمًا وَهُوَ يَرَاهُ حَلاَلاً لَمْ نَزْعُمُ أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَحْبِطُ بِهِ مِنْ عَمَلِهِ شَيْئًا.٥/٣٣١

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو سعيد ابن أبى عمرو عن أبو العباس الأصم عن الربيع بن سليمان

الشّافِعِىُّ: قَد تكونُ عائشَةُ، لَو كان هذا ثابِتًا عَنها، عابَت عَلَيها بَيعًا إلَى العَطاءِ؛ لأنَّه أجَلٌ غَيرُ مَعلومٍ، وهَذا ما لا نُجيزُه، لا أنَّها عابَت عَلَيها ما اشتَرَت بنَقدٍ، وقَد باعَته إلَى أجلٍ، ولَوِ اختَلَفَ بَعضُ أصحابِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - فى شَىءٍ، فقالَ بَعضُهُم فيه شَيئًا، وقالَ غَيرُه خِلافَه، كان أصلُ ما نَذهَبُ إلَيه أنّا نأخُذُ بقَولِ الَّذِى مَعَه القياسُ، والَّذِى مَعَه القياسُ قَولُ زَيدِ بنِ أرقَمَ. قال: وجُملَةُ هذا أنّا لا نُثبِتُ مِثلَه على عائشةَ، مَعَ أنَّ زَيدَ ابنَ أرقَمَ لا يَبيعُ إلَّا ما يَراه حَلالًا، ولا يَبتاعُ إلَّا مِثلَه، ولَو أنَّ رَجُلًا باعَ شَيئًا أوِ ابتاعَه، نَراه نَحنُ مُحَرَّمًا، وهو يَراه حَلالًا لَم نَزعُمْ (١) أنَّ اللهَ عَزَّ وجَلَّ يُحبِطُ به مِن عَمَلِه شَيئًا (٢) .

السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

١٠٨٠١ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو , ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ , أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ , قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَدْ تَكُونُ عَائِشَةُ لَوْ كَانَ هَذَا ثَابِتًا عَنْهَا عَابَتْ عَلَيْهَا بَيْعًا إِلَى الْعَطَاءِ؛ لِأَنَّهُ أَجَلٌ غَيْرُ مَعْلُومٍ وَهَذَا مَا لَا نُجِيزُهُ , لَا أَنَّهَا عَابَتْ عَلَيْهَا مَا اشْتَرَتْ بِنَقْدٍ وَقَدْ بَاعَتْهُ إِلَى أَجَلٍ وَلَوِ اخْتَلَفَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَيْءٍ , فَقَالَ بَعْضُهُمْ فِيهِ شَيْئًا , وَقَالَ غَيْرُهُ خِلَافَهُ كَانَ أَصْلُ مَا نَذْهَبُ إِلَيْهِ أَنَّا نَأْخُذُ بِقَوْلِ الَّذِي مَعَهُ الْقِيَاسُ وَالَّذِي مَعَهُ الْقِيَاسُ قَوْلُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ , قَالَ: وَجُمْلَةُ هَذَا أَنَّا لَا نُثْبِتُ مِثْلَهُ عَلَى عَائِشَةَ مَعَ أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ لَا يَبِيعُ إِلَّا مَا - [٥٤١] - يَرَاهُ حَلَالًا , وَلَا يَبْتَاعُ إِلَّا مِثْلَهُ وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا بَاعَ شَيْئًا أَوِ ابْتَاعَهُ نَرَاهُ نَحْنُ مُحَرَّمًا وَهُوَ يَرَاهُ حَلَالًا لَمْ نَزْعُمُ أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَحْبِطُ بِهِ مِنْ عَمَلِهِ شَيْئًا

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو سعيد ابن أبى عمرو عن أبو العباس الأصم عن الربيع بن سليمان

بَعضُهُم فيه شَيئًا، وقالَ غَيرُه خِلافَه، كان أصلُ ما نَذهَبُ إلَيه أنّا نأخُذُ بقَولِ الَّذِى مَعَه القياسُ، والَّذِى مَعَه القياسُ قَولُ زَيدِ بنِ أرقَمَ. قال: وجُملَةُ هذا أنّا لا نُثبِتُ مِثلَه على عائشةَ، مَعَ أنَّ زَيدَ ابنَ أرقَمَ لا يَبيعُ إلَّا ما يَراه حَلالًا، ولا يَبتاعُ إلَّا مِثلَه، ولَوأنَّ رَجُلًا باعَ شَيئًا أوِ ابتاعَه، نَراه نَحنُ مُحَرَّمًا، وهو يَراه حَلالًا لَم نَزعُمْ (¬١) أنَّ اللهَ ﷿ يُحبِطُ به مِن عَمَلِه شَيئًا (¬٢).

السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

١٠٨٠١ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَدْ تَكُونُ عَائِشَةُ لَوْ كَانَ هَذَا ثَابِتًا عَنْهَا عَابَتْ عَلَيْهَا بَيْعًا إِلَى الْعَطَاءِ؛ لِأَنَّهُ أَجَلٌ غَيْرُ مَعْلُومٍ وَهَذَا مَا لَا نُجِيزُهُ، لَا أَنَّهَا عَابَتْ عَلَيْهَا مَا اشْتَرَتْ بِنَقْدٍ وَقَدْ بَاعَتْهُ إِلَى أَجَلٍ وَلَوِ اخْتَلَفَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فِي شَيْءٍ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ فِيهِ شَيْئًا، وَقَالَ غَيْرُهُ خِلَافَهُ كَانَ أَصْلُ مَا نَذْهَبُ إِلَيْهِ أَنَّا نَأْخُذُ بِقَوْلِ الَّذِي مَعَهُ الْقِيَاسُ وَالَّذِي مَعَهُ الْقِيَاسُ قَوْلُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: وَجُمْلَةُ هَذَا أَنَّا لَا نُثْبِتُ مِثْلَهُ عَلَى عَائِشَةَ مَعَ أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ لَا يَبِيعُ إِلَّا مَا ⦗٥٤١⦘ يَرَاهُ حَلَالًا، وَلَا يَبْتَاعُ إِلَّا مِثْلَهُ وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا بَاعَ شَيْئًا أَوِ ابْتَاعَهُ نَرَاهُ نَحْنُ مُحَرَّمًا وَهُوَ يَرَاهُ حَلَالًا لَمْ نَزْعُمُ أَنَّ اللهَ ﷿ يَحْبِطُ بِهِ مِنْ عَمَلِهِ شَيْئًا

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.