المهذب في اختصار السنن الكبير
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إنما حرم من الميتة ما يؤكل منها وهو اللحم، فأما الجلد والسن، والعظم والشعر والصوف فهو حلال". الهذلي: لا شيء. ٧٢ - الوليد بن مسلم، عن أخيه عبد الجبار، عن الزهري به ولفظه: "إنما حرم رسول الله من الميتة لحمها فأما الجلد والشعر والصوف فلا بأس به". عبد الجبار ضعفه الدارقطني.