المحرر في الحديث - ت القاسم
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ (¬٤) عَلَى صَدَاقٍ، أَوْ حِبَاءٍ (¬٥)، أَوْ عِدَةٍ (¬٦) - قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ -؛ فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ. وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ: ابْنَتُهُ، أَوْ أُخْتُهُ (¬٧)» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ (¬٨).