زَكَاةَ الفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ (¬١)، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالحَاكِمُ - وَقَالَ: «صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ البُخَارِيِّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ» (¬٢) -. وَلَيْسَ كَمَا قَالَ؛ فَإِنَّ سَيَّاراً وَأَبَا يَزِيدَ لَمْ يُخَرِّجْ لَهُمَا الشَّيْخَانِ. وَأَبُو يَزِيدَ الخَوْلَانِيُّ: هُوَ الصَّغِيرُ، قَالَ فِيهِ مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ: «كَانَ (¬٣) شَيْخَ صِدْقٍ» (¬٤). وَسَيَّارٌ: قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: «لَا بَأْسَ بِهِ»، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «شَيْخٌ»، وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي «الثِّقَاتِ» (¬٥). وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي رُوَاةِ هَذَا الحَدِيثِ: «لَيْسَ فِيهِمْ مَجْرُوحٌ» (¬٦)،