(¬٢): إِذَا أَدَّيْتِ زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَالحَاكِمُ - وَقَالَ: «صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ البُخَارِيِّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ» (¬٣) -. وَقَالَ البَيْهَقِيُّ: «يَتَفَرَّدُ (¬٤) بِهِ ثَابِتُ بْنُ عَجْلَانَ» (¬٥). وَهَذَا لَا يَضُرُّ؛ فَإِنَّ ثَابِتاً وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ (¬٦)، وَرَوَى لَهُ البُخَارِيُّ (¬٧)، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. ٥٧٢ - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ﵁ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّ (¬٨) لِلْبَيْعِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (¬٩). ٥٧٣ - وَرَوَى البَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ (¬١)، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: «لَيْسَ فِي العُرُوضِ زَكَاةٌ؛ إِلَّا مَا كَانَ لِلتِّجَارَةِ (¬٢)» (¬٣). * * *