إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ (¬٤) ثُمَّ جَهَدَهَا (¬٥)؛ فَقَدْ وَجَبَ الغَسْلُ (¬٦)» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. زَادَ (¬٧) مُسْلِمٌ: «وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ» (¬٨). ١٠٥ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (¬٩)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: «أَنَّ ثُمَامَةَ بْنَ أُثَالٍ ﵁ أَسْلَمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (¬١٠) ﷺ: اذْهَبُوا بِهِ إِلَى حَائِطِ (¬١١) بَنِي فُلَانٍ، فَمُرُوهُ أَنْ يَغْتَسِلَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ (¬١). وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ العُمَرِيُّ: تُكُلِّمَ فِيهِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ (¬٢). وَقَدْ رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، وَفِيهِ: «وَأَمَرَهُ (¬٣) أَنْ يَغْتَسِلَ؛ فَاغْتَسَلَ» (¬٤). وَقَالَ الطَّبَرَانِيُّ: «هَذَا الحَدِيثُ عِنْدَ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَعُبَيْدِ اللَّهِ (¬٥)» (¬٦). وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي «صَحِيحِهِ» (¬٧). وَفِي «الصَّحِيحَيْنِ»: «أَنَّهُ اغْتَسَلَ» (¬٨)، وَلَيْسَ فِيهِ أَمْرُ النَّبِيِّ ﷺ لَهُ (¬٩) بِذَلِكَ. ١٠٦ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «غُسْلُ يَوْمِ (¬١٠) الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ (¬١١)» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬١٢). ١٠٧ - وَعَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالغُسْلُ أَفْضَلُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ - وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَرَوَى بَعْضُهُمْ: عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (¬١) ﷺ هَذَا الحَدِيثَ (¬٢) مُرْسَلاً» (¬٣) -. ١٠٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (¬٤) ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنَ الجَنَابَةِ، وَيَوْمَ الجُمُعَةِ، وَمِنَ الحِجَامَةِ، وَمِنْ غُسْلِ (¬٥) المَيِّتِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ - وَهَذَا لَفْظُهُ -، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَالحَاكِمُ (¬٦). وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ. وَرَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ، وَلَفْظُهُ: «قَالَ (¬٧): يُغْتَسَلُ مِنْ أَرْبَعٍ» (¬٨). وَقَالَ البَيْهَقِيُّ: «رُوَاةُ هَذَا الحَدِيثِ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ، وَتَرَكَهُ مُسْلِمٌ فَلَمْ يُخْرِجْهُ، وَلَا أُرَاهُ تَرَكَهُ إِلَّا لِطَعْنِ بَعْضِ الحُفَّاظِ فِيهِ» (¬١). وَقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ مُصْعَبِ بْنِ (¬٢) شَيْبَةَ (¬٣): «رَوَى أَحَادِيثَ مَنَاكِيرَ» (¬٤).