حين يفتتح الصلاة يرفع يديه حتى تحاذي منكبيه، وإذا أراد أن يركع وبعد ما يرفع من الركوع، ولا يرفع بين السجدتين)) . أخرجه مسلم، عن يحيى بن يحيى. وأبو داود، عن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل. وأخرجه النسائي، عن قتيبة. وابن ماجه، عن هشام بن عمار. كلهم عن سفيان بن عيينة. فوقع بدلاً لأربعتهم. وأخرجه أيضاً أبو داود، عن محمد بن مصفى، عن بقية، عن الزبيدي. وأخرجه أيضاً النسائي، عن سويد بن نصر، عن ابن المبارك، عن يونس، كلاهما عن الزهري، فعلا برجلين، والله أعلم. وأخبرنا أبو الغنائم، أخبرنا أبو اليمن، أخبرنا أبو منصور، أخبرنا الحافظ أبو بكر، أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن محمد بن عبيد الله النجار، أخبرنا عبيد الله بن محمد بن سليمان بن بابويه بن فهرويه المخزومي، حدثنا أبي محمد بن سليمان، حدثنا أبو الفضل الربيع بن ثعلب، عن محمد بن زياد اليشكري، عن ميمون بن مهران. عن علي ﵁ قال: ((النساء أربع: القرثع، والوعوع، وغل لا ينزع، وجامعة تجمع. فأما القرثع فالسمحة، وأما الوعوع فالسخابة، وأما الغل الذي لا ينزع، فالمرأة السوء للرجل منها أولاد لا يدر ي كيف يتخلص. وأما الجامعة التي تجمع، فهي التي تجمع الشمل وتلم الشعث)) . وأخبرنا أبو الغنائم، أخبرنا أبو اليمن، أخبرنا القزاز، أخبرنا الخطيب، حدثنا عبد العزيز بن الحسن القرميسيني، حدثنا علي بن عبد الله بن جهضم، حدثنا عبيد الله بن محمد العيشي قال: ((سمعت الجياني يقول: النقباء ثلاثمئة، والنجباء سبعون، والبدلاء أربعون، والأخيار سبعة، والعمد أربعة، والغوث واحد. فمسكن النقباء: الغرب، ومسكن النجباء: مصر، ومسكن الأبدال: الشام. والأخيار سياحون في الأرض، والعمد في زوايا الأرض، ومسكن الغوث مكة. فإذا عرضت الحاجة من أمر العامة ابتهل فيها النقباء، ثم النجباء، ثم الأبدال، ثم الأخيار، ثم العمد، فإن أجبيوا وإلا ابتهل الغوث فلا تتم مسألته حتى تجاب دعوته)) . وبالإسناد إلى الخطيب قال: أنشدنا الطاهري والشروطي -يعني علي بن عبد العزيز-