المحرر في الحديث - ت المرعشلي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، وتجوز شهادته لغيرهم " والقانع: الذي ينفق عليه أهل البيت، رواه أحمد وهذا لفظه، وأبو داود، و " محمد "، و " سليمان "، صدوقان، وقد تكلم فيهما بعض الأئمة. ١١٩٨ - وقال البخاري، في " صحيحه ": (وقال أنس: شهادة العبد جائزة إذا كان عدلا).