المحرر في الحديث - ت المرعشلي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المحرر في الحديث - ت المرعشلي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه عن جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى

لما أدبر: أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض ". ١١٨٥ - وعن أبي أمامة الحارث أن رسول الله ﷺ قال: " من اقتطع حق امرئً مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن قضيبا من أراك " رواهما مسلم. ١١٨٦ - وعن الأشعث بن قيس قال: " كان بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله ﷺ فقال: شاهداك أو يمينه، فقلت إنه إذا يحلف ولا يبالي! فقال: من حلف على يمين يقتطع بها مال امريء مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان " متفق عليه.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.