المحرر في الحديث - ت المرعشلي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١١٥٣ - وعن عائشة ﵂، أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول: " لا تُقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً ".
١١٥٣ - وعن عائشة ﵂، أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول: " لا تُقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً ".