إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرِّب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر ". وفي رواية: " ثم ليبعها في الرابعة " متفق عليهما، واللفظ لمسلم. ١١٤٣ - وعن أبي عبد الرحمن قال: " خطب علي رضي الله تعالى عنه فقال: يا أيها الناس! أقيموا على أرقّائكم الحد: من أحصن منهم، ومن لم يحصن، فإن أمَة لرسول الله ﷺ زنت فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديث عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي ﷺ؟ فقال: أحسنت " وفي لفظ: " اتركها حتى تماثل ". ١١٤٤ - وعن عمران بن حصين: " أن امرأة من جهينة أتت نبي الله ﷺ، وهي حبلى من الزنى فقالت: يا نبي الله! أصبت حدّاً فأقمه علي؟ فدعا نبي الله ﷺ وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فائتني بها، ففعل. فأمر بها نبي الله ﷺ: فشُكَّت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال له عمر: تصلي عليها يا نبي الله، وقد زنت؟! فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت [توبة] أفضل من أن جادت بنفسها لله؟ " رواهما مسلم. ١١٤٥ - وعن عبد الله بن عمر قال: " إن اليهود جاءوا إلى رسول الله ﷺ، فذكروا له أن رجلاً وامرأة زنيا؟ فقال لهم رسول الله ﷺ: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون قال لهم عبد الله بن سلام: كذبتم! إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده [على آية الرجم، فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك، فرفع يده] فإذا فيها آية الرجم. فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله ﷺ فرُجما، فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة " متفق عليه، واللفظ للبخاري.