المحرر في الحديث - ت المرعشلي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنهما عن إن رجلا من الأعراب أتى
الخصم الآخر، وهو أفقه منه: نعم فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي، ف قال رسول الله ﷺ: قل! قال: إن ابني كان عسيفاً على هذا، فزنى بامرأته، وإني أُخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم! فقال رسول الله ﷺ: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. قال: فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله ﷺ فرُجمت " متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.