المحرر في الحديث - ت المرعشلي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث - إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار " متفق
لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث - إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار " متفق