المحرر في الحديث - ت المرعشلي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما أُكرم عليه الرجل ابنته أو أخته " رواه أحمد، وأبو داود وهذا لفظه، والنسائي، وابن ماجه.