المحرر في الحديث - ت المرعشلي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عمرو بن شعيب القرشي عن أبيه عن] جده
لا تجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها "، وفي لفظ: " لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها " رواه أحمد واللفظ له، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، (والحاكم وقال: (صحيح الإسناد)).